وثلث دِيَة" [1] ."
وفي لفظ:"أن رجلاً وطئ امرأةً بمكة في ذي القَعدة فقَتَلها، فقضى فيها عثمان -رضي الله عنه- بدية وثلث" [2] .
الدية الواجبة على القاتل نوعان:
1 -نوعٌ يجِب على الجاني في ماله، وهو القتل العمد إِذا سقط القِصاص، ولا تحمل العاقلة العمد، ولا الإقرار بالقتل أو الصُلح في عمد.
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:"لا تحمل العاقلة عمداً، ولا ما جنى المملوك [3] ، ولا صُلحاً، ولا اعترافاً" [4] .
وعن عامر الشعبي -رحمه الله- قال:"العمد والعبد والصُلح والاعتراف لا تعقله العاقلة" [5] .
وجاء في كتاب"الإِجماع" (ص 120) لابن المنذر:"وأجمعوا على أنّ العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ".
*2 - ونوعٌ يجب على القاتل، وتتحمله عنه العاقلة، إِذا كانت له عاقلة
(1) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي، وانظر المصدر السابق.
(2) أخرجه البيهقي وقال شيخنا -رحمه الله- وإسناده صحيح وانظر المصدر السابق.
(3) أي: ما جنى من قتل.
(4) أخرجه البيهقي، وحسنه شيخنا -رحمه الله- في"الإِرواء" (2304) .
(5) أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وانظر"الإرواء" (7/ 337) .