فهرس الكتاب

الصفحة 783 من 2752

الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين:

يجوز للمصلّي الجمع بين الظهر والعصر، سواءٌ أكان ذلك تقديماً أم تأخيراً [1] ، وبين المغرب والعشاء كذلك، وليس هنالك جمع غيره؛ وذلك في الحالات الآتية:

1 -الجمع بعرفة والمزدلفة:

فعن أبي أيوب الأنصاري:"أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جمَع في حجَّة الوَداع المغرب والعشاء بالمزدلفة" [2] .

وكان ابن عمر -رضي الله عنهما-"إِذا فاتته الصلاة مع الإِمام جمَع بينهما" [3] .

وعن ابن شهاب قال:"أخبرني سالم أنَّ الحجاج بن يوسف -عام نزَل بابن الزبير -رضي الله عنهما- سأل عبد الله -رضي الله عنه-: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إِن كنت تُريد السنّة فهجِّر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر: صدق، إِنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في"

(1) هناك فوائد نفيسة لشيخنا -شفاه الله- في"الصحيحة"تحت الحديث (164) فارجع إِليها -إِن شئت-.

(2) أخرجه البخاري: 1674.

(3) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به"كتاب الحج" (باب الجمع بين الصلاتين بعرفة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت