يجوز للمصلّي الجمع بين الظهر والعصر، سواءٌ أكان ذلك تقديماً أم تأخيراً [1] ، وبين المغرب والعشاء كذلك، وليس هنالك جمع غيره؛ وذلك في الحالات الآتية:
1 -الجمع بعرفة والمزدلفة:
فعن أبي أيوب الأنصاري:"أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جمَع في حجَّة الوَداع المغرب والعشاء بالمزدلفة" [2] .
وكان ابن عمر -رضي الله عنهما-"إِذا فاتته الصلاة مع الإِمام جمَع بينهما" [3] .
وعن ابن شهاب قال:"أخبرني سالم أنَّ الحجاج بن يوسف -عام نزَل بابن الزبير -رضي الله عنهما- سأل عبد الله -رضي الله عنه-: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إِن كنت تُريد السنّة فهجِّر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر: صدق، إِنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في"
(1) هناك فوائد نفيسة لشيخنا -شفاه الله- في"الصحيحة"تحت الحديث (164) فارجع إِليها -إِن شئت-.
(2) أخرجه البخاري: 1674.
(3) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به"كتاب الحج" (باب الجمع بين الصلاتين بعرفة) .