فهرس الكتاب

الصفحة 2214 من 2752

على عدم العمل بهذا الحديث، فلا يقتل البهيمة، ومَن وقَع عليها، وإنّما عليه التعزير ترجيحاً لما رواه الترمذي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:"من أتى بهيمة فلا حدّ عليه"قال الترمذي: هذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم"."

قلت: إِذا ثبت الحديث وجبَ العمل به، مع رجائنا الأجر الواحد لمن لم يعمل به من العلماء اجتهاداً لرؤيةٍ شرعيّة.

وجاء في"مجموع الفتاوى" (34/ 182) :"وسئل -رحمه الله- عن قوله في"التهذيب"من أتى بهيمة فاقتلوا المفعول، واقتلوا الفاعل بها، فهل يجب ذلك أم لا؟"

فأجاب: الحمد لله هذا فيه حديث رواه أبو داود في"السنن"وهو قوله:"من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوها"وهو أحد قولي العلماء؛ كأحد القولين في مذهب أحمد، ومذهب الشافعي"."

حدّ القذف

حرمته:

القذف: هو الرمي بالزنا، وهو محرَّم بإِجماع الأمّة، والأصل في تحريمه الكتاب والسُّنّة.

قال الله -تعالى-: والذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت