فهرس الكتاب

الصفحة 832 من 2752

فقد أدرك الصلاة" [1] ."

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة" [2] .

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال:"من أدرك من الجمعة ركعة فليُضف إِليها أخرى، ومن فاتته الركعتان؛ فليُصلِّ أربعاً" [3] .

وقال ابن عمر:"إِذا أدركت من الجمعة ركعة، فأضِف إِليها أُخرى، وإِن أدركتهم جلوساً فصلِّ أربعاً" [4] .

الصلاة في الزحام:

عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال:"... إِذا اشتدّ الزحام، فليسجد الرجل منكم عى ظهر أخيه" [5] .

قال ابن المنذر في"الأوسط" (4/ 105) :"وبقول عمر بن الخطاب نقول: لأنه سجود في حال ضرورة على قدْر طاقة الساجد، ولم يكلّف المصلّي إِلا قدر طاقته".

(1) أخرجه البخاري: 580، 579، 556، ومسلم: 607

(2) أخرجه ابن ماجه"صحيح ابن ماجه" (922) وغيره، وانظر"الإِرواء" (622) .

(3) أخرجه الطبراني في"الكبير"وغيره بسند صحيح، وانظر"تمام المنّة" (ص340) .

(4) أخرجه البيهقي (3/ 204) ، وقال شيخنا في"الإِرواء" (3/ 83) سنده صحيح على شرط الشيخين.

(5) صحّحه شيخنا في"تمام المنّة" (ص341) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت