على الدفع؛ لكن لا يلزم الإِمام حمايته إلاَّ بأداء الزكاة" [1] ."
لقد وردَت نصوص في إِيجاب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم [2] .
ويشترط لإِيجاب الزكاة فيها:
1 -أن تبلغ النصاب.
2 -أن يحول عليها الحول، وهذان الشرطان بُيِّنا في الأحاديث السابقة.
3 -أن تكون سائمة، أي: تُرسل للرعي في الكلأ ولا تُعلَف.
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"... وفي صدقة الغنم في سائمتها؛ إِذا كانت أربعين إِلى عشرين ومائة؛ شاة ..." [3] .
زكاة الإِبل والمقدار الواجب
ولا تجب الزكاة في الإِبل؛ حتى تبلغ خمساً؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:"كتَب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كتاب الصدقة، فلم يُخرجه إلى عمّاله حتى قُبض، فقَرن بسيفه، فَعمِل به أبو بكر حتى قُبض، ثمَّ عمل به عمر حتى قُبض، فكان فيه:"في خمس عن الإِبل شاة ..." [4] ."
(1) "عون" (4/ 342) .
(2) وتقدّم بعضها في (الترهيب من منعها) .
(3) جزء من حديث أخرجه البخاري: 1454.
(4) أخرجه أحمد وأصحاب السنن والدارمي وابن أبي شيبة، وانظر"الإِرواء"=