فهرس الكتاب

الصفحة 945 من 2752

على الدفع؛ لكن لا يلزم الإِمام حمايته إلاَّ بأداء الزكاة" [1] ."

لقد وردَت نصوص في إِيجاب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم [2] .

ويشترط لإِيجاب الزكاة فيها:

1 -أن تبلغ النصاب.

2 -أن يحول عليها الحول، وهذان الشرطان بُيِّنا في الأحاديث السابقة.

3 -أن تكون سائمة، أي: تُرسل للرعي في الكلأ ولا تُعلَف.

لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"... وفي صدقة الغنم في سائمتها؛ إِذا كانت أربعين إِلى عشرين ومائة؛ شاة ..." [3] .

زكاة الإِبل والمقدار الواجب

ولا تجب الزكاة في الإِبل؛ حتى تبلغ خمساً؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:"كتَب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كتاب الصدقة، فلم يُخرجه إلى عمّاله حتى قُبض، فقَرن بسيفه، فَعمِل به أبو بكر حتى قُبض، ثمَّ عمل به عمر حتى قُبض، فكان فيه:"في خمس عن الإِبل شاة ..." [4] ."

(1) "عون" (4/ 342) .

(2) وتقدّم بعضها في (الترهيب من منعها) .

(3) جزء من حديث أخرجه البخاري: 1454.

(4) أخرجه أحمد وأصحاب السنن والدارمي وابن أبي شيبة، وانظر"الإِرواء"=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت