فهرس الكتاب

الصفحة 2656 من 2752

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:"لمّا تُوفّيَ رسولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، واستُخلِف أبو بكر بعده، وكفَر مَن كفَر من العرب؛ قال عمر لأبي بكر: كيف تُقاتل النّاس وقد قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرتُ أنْ أقاتِل النّاس حتى يقولوا لا إله إلاَّ الله، فمَن قال: لا إله إلاَّ الله عَصَمَ مني ماله ونفسه إلاَّ بحقّه، وحسابهُ على الله، فقال: والله لأُقاتلنّ مَن فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإنّ الزكاة حقُّ المال، والله لو منعوني عِقالاً [1] كانوا يؤدّونه إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لقاتَلْتُهم على مَنْعِه."

فقال عمر: فوالله ما هو إلاَّ أنْ رأيتُ الله قد شَرح صدْرَ أبي بكر للقتال، فعرفْتُ أنّه الحقّ، قال ابن بكير وعبد الله عن الليث: عَناقاً؛ وهو أصح" [2] ."

قتل الجاسوس [3]

عن سلمةَ بن الأكوع -رضي الله عنه- قال:"أتى النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عينٌ من المشركين وهو في سفر، فجلَس عند أصحابه يتحدث ثمّ انفَتَل، فقال: النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اطلبوه واقتلوه، فقَتَله فنفَّله سَلَبَه" [4] .

وهذا ما يتعلّق الجاسوس الحربيّ، وأمّا المعاهَد والذمّي؛ فقال مالك

(1) قال الإمام النّووي -رحمه الله-:"هكذا في مسلم عِقالاً، وكذا في بعض روايات البخاري وفي بعضها (عَنَاقا) بفتح العين وبالنون وهي الأنثى مِن ولد المعز، وكلاهما صحيح".

والعقال: الذي يُعقل به البعير.

(2) أخرجه البخاري: 7284، 7285، ومسلم: 20.

(3) عن"الروضة الندية" (2/ 752) بتصرفٍ يسير.

(4) أخرجه البخاري: 3051، ومسلم مُطولاً: 1754.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت