فهرس الكتاب

الصفحة 733 من 2752

ما يُنهى عن فِعله في الصلاة

1 -العبث بالثوب أو البدن إلاَّ لحاجة.

فعن مُعَيقيب"أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال في الرجل يسوّي التراب حيث يسجد قال: إِنْ كنتَ فاعلاً فَوَاحِدَةً" [1] .

2 -التخصّر في الصلاة:

فعن أبي هريرة عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"أنَّه نهى أن يصلّي الرجل مختصراً" [2] .

3 -رفع البصر إِلى السماء:

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"لينتهينّ أقوامٌ عن رفعهم أبصارَهم عند الدعاء في الصلاة إِلى السماء؛ أو لتخطَفَنّ أبصارُهم" [3] .

(1) أخرجه البخاري: 1207، ومسلم: 546، وتقدّم في أعمال أخرى مباحة في الصلاة.

سألت شيخنا -شفاه الله- عن العبث بالثوب أو الحصى فقلت: يقول بعض العلماء بكراهة ذلك، أو ليس النهي هنا يفيد التحريم؟

فأجاب إِن الكراهة قد تقوى إِذا كثُرت الحركات حكى تبلغ إِلى إِبطال الصلاة وهو يشير -شفاه الله تعالى- إِلى ما قاله بعض العلماء فيما لو رآه من كان في خارج الصلاة ظنّ أنه لا يصلّي لكثرة حركاته، فهنا يُحكم ببُطلان صلاته.

(2) أخرجه البخاري: 1220، ومسلم: 545، والنهي يفيد التحريم إلاَّ لقرينة، فدلّ على التحريم، وبتحريم الاختصار يقول شيخنا -حفظه الله تعالى-.

(3) أخرجه مسلم: 429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت