فهرس الكتاب

الصفحة 2237 من 2752

عن صفوان بن أميّة -رضي الله عنه- قال:"كنت نائماً في المسجد عليّ خميصةٌ لي ثمن ثلاثين درهماً، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخِذَ الرجل، فأُتي به رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأمر به ليقطع."

قال: فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً، أنا أبيعه وأنسئه ثمنها؟ قال"فَهَلاَّ كان هذا قبل أن تأتيني به" [1] .

المطالبة بالمسروق شرطٌ في القطع:

للحديث السابق وفيه شكوى صفوان -رضي الله عنه- على الرجل، وحين طلب العفو عن السارق قال له رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"فَهَلاَّ كان هذا قبل أن تأتيني به".

ففيه جواز العفو وعدم رفْعه إِلى وليّ الأمر.

المسجد حرزٌ:

قد تقدم حديث صفوان بن أميّة -رضي الله عنه- قال:"كنت نائماً في المسجد عليّ خميصةٌ لي ثمن ثلاثين درهماً، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخِذَ الرجل، فأُتي به رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأمر به ليقطع، قال: فأتيته ...".

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-"أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قطع يد رجل سرق تُرْساً من صُفَّةِ النساء؛ ثمنه ثلاثة دراهم" [2] .

(1) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (3693) ، والنسائي"صحيح سنن النسائي" (4532) وغيرهما، وصححه شيخنا -رحمه الله- في"الإِرواء" (2317) .

(2) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (3687) ، والنسائي"صحيح سنن النسائي" (4559) ، وصححه شيخنا -رحمه الله- في"الإِرواء" (2411) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت