فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون [1] .
وقال -سبحانه-: {إِنّ الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لُعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم} [2] .
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله! وما هنّ؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرّم الله إِلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتّولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" [3] .
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت:"لما نزل عُذري، قام النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على المنبر فذكر ذاك وتلا -يعني القرآن- فلما نزل من المنبر أَمَر بالرجلين والمرأة، فضُربوا حدهم" [4] .
هل يُقام حدّ القذف على من عرَّض [5] ؟
ويُقام الحدّ على القاذف إِذا صرّح بالزنى أو عرّض، قولاً أو كتابة.
(1) النور: 4.
(2) النور: 23.
(3) أخرجه البخاري (6857) ، ومسلم (89) .
(4) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (3756) ، والترمذي"صحيح سنن الترمذي" (2542) ، وابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (2081) .
(5) استفدت من عنوان (ما يجب توافره في المقذوف) من"فقه السّنّة" (3/ 216) بتصرّف.