فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 2752

"لِيُبَشّرِ المشّاؤون في الظُلَّم إِلى المساجد بالنور التامّ يوم القيامة" [1] .

وعن أبي أمامة -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"من خرج من بيته متطهراً إِلى صلاة مكتوبةٍ؛ فأجْره كأجر الحاج المحْرم، ومن خرج إِلى تسبيح الضحى [2] لا يُنْصبه [3] إلاَّ إِياه، فأجره كأجر المعتمر، وصلاةٌ على إِثر [4] صلاةٍ، لا لغوَ بينهما كتاب في عليين" [5] .

وانظر للمزيد -إِن شئت-"كتاب صحيح الترغيب والترهيب" (باب الترغيب في المشي إِلى المساجد ... ) .

استحباب تخفيف الإِمام:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"إِذا صلى أحدكم للنّاس فليخفّف، فإِنَّ منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلّى أحدكم لنفسه فليطوِّل ما شاء" [6] .

(1) أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة في"صحيحه"واللفظ له والحاكم وقال:"صحيح على شرط الشيخين". وانظر"صحيح الترغيب والترهيب" (314) .

(2) أي: صلاة الضحى.

(3) بضمّ الياء من الإِنصاب وهو الإِتعاب، ويروى بفتح الياء [يَنصبه] : من نصبَه أي: أقامه."عون المعبود" (2/ 185) ، وتقدّم.

(4) بكسر الهمزة ثمَّ السكون، أو بفتحتين، أي: عقيبها.

(5) أخرجه أبو داود من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة، وانظر"صحيح الترغيب والترهيب" (315) ، وتقدّم.

(6) أخرجه البخاري: 703، ومسلم: 467

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت