فهرس الكتاب

الصفحة 1401 من 2752

الصلاة" [1] ."

قال شيخنا -رحمه الله-:"وقد ثبت في"صحيح مسلم" [2] وغيره عن ابن مسعود: أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يسلّم تسليمتين في الصلاة."

فهذا يُبيّن أنّ المراد بقوله في الحديث الأول: مثل التسليم في الصلاة؛ أي: التسليمتين المعهودتين"."

جواز الاقتصار على التسليمة الأولى:

ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط.

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه-:"أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلّى على جنازة، فكبّر عليها أربعاً، وسلّم تسليمة واحدة" [3] .

الإِسرار في التسليم وإِسماع من يليه:

والسّنة أن يُسلّم في الجنازة سرّاً: الإِمام ومن وراءه في ذلك سواءٌ.

فعن أبي أُمامة:"أنّه أخبرَه رجل من أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .. وفيه: .. ثمّ يسلّم سرّاً في نفسه حين ينصرف" [4] ، والسّنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل

(1) أخرجه البيهقي بإِسناد حسن، وقال النووي:"إِسناده جيد".

(2) برقم: 582.

(3) أخرجه الدارقطني، والحاكم، وقال شيخنا -رحمه الله- في"أحكام الجنائز" (ص 163) :"وإسناده حسن، كما بينته في"التعليقات الجياد"."

(4) أخرجه الشافعي في"الأم"وغيره، وصحّحه شيخنا -رحمه الله- (ص 155) ، وتقدّم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت