إِمامه" [1] ."
وله شاهد موقوف عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أنّه:"كان يسلّم في الجنازة تسليمة خفيّة" [2] .
وعن عبد الله بن عمر: أنّه"كان إِذا صلّى على الجنائز؛ يسلم حتى يُسمع من يليه" [3] .
وعن عقبة بن عامر الجُهَنِيِّ قال:"ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ينْهانا أنْ نصلّيَ فيهنّ، أو أنْ نقبر فيهنّ موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَّيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب" [4] .
وزاد البيهقي:"قال: قلت لعقبة: أَيُدْفَنُ بالليل؟ قال: نعم؟ قد دُفن أبو بكر بالليل" [5] .
قال شيخنا -رحمه الله تعالى- (ص165) :"الحديث -بعمومه- يشمل الصلاة على الجنازة، وهو الذي فهمه الصحابة، فروى مالك في"الموطأ""
(1) أخرجه الشافعيّ في"الأمّ"، وصحّحه شيخنا -رحمه الله- في"أحكام الجنائز" (ص 155) ، وتقدّم.
(2) أخرجه البيهقي وإسناده حسن.
(3) أخرجه البيهقي، وإسناده صحيح.
(4) أخرجه مسلم: 831، وغيره، وتقدم في"كتاب الصلاة"من"الموسوعة".
(5) وإسناده صحيح.