فهرس الكتاب

الصفحة 1531 من 2752

ذي الحجة" [1] ."

عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال:"أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة" [2] .

وقال ابن عباس -رضي الله عنه-:"من السّنّة: أن لا يحرم بالحج إِلا في أشهر الحج" [3] .

المواقيت المكانية [4] :

هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة، ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها، دون أن يحرم، وقد بيّنها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فجعل ميقات أهل المدينة"ذا الحليفة": موضع يقع في شمال مكّة.

ووقت لأهل الشام"الجُحْفَةَ": موضع في الشمال الغربي من مكة، وهي قريبة من"رابغ"، وقد صارت"رابغ"ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم"الجحفة".

وميقات أهل نجد"قرن منازل": جبل شرقيّ مكة، يطلُّ على عرفات.

(1) يرجّح ابن حزم -رحمه الله- أنها ثلاثة أشهر كما في"المحلّى" (7/ 62) .

(2) رواه البخاري معلقاً في"كتاب الحج" (باب - 23) ، ووصله الطبري والدارقطني بسند صحيح، وانظر"مختصر البخاري" (1/ 372) .

(3) رواه البخاري معلقاً في"كتاب الحجّ" (باب - 23) ، ووصَلَه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم بسند صحيح عنه، وانظر"مختصر البخاري" (1/ 372) .

(4) عن"فقه السّنّة" (1/ 652) بتصرّف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت