فهرس الكتاب

الصفحة 2428 من 2752

ما عداه، والحكم في جميع الإِتلاف بها سواء، سواءٌ كان على نفسٍ أو مال"."

ضمان المعدن:

في الحديث المتقدّم:"والمعدن جُبار"والحُكم فيه ما تقدّم في البئر، فلو حَفَر معدناً في ملْكِه أو في موات؛ فوقع فيه شخص فمات، فدمه هدْر، وكذا لو استأجر أجيراً يعمل له، فانهار عليه فمات [1] .

من استؤجر على صعود شجرة فسقط منها:

ويُلحق بالبئر والمعدن في ذلك كل أجير على عمل؛ كمن استُؤجر على صعود نخلةٍ، فسقط منها فمات [2] .

هل في أخْذ الطعام مِن غير إِذن ضمان؟

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"لا يَحلُبنَّ أحد ماشية أمرئ بغير إِذنِه، أيحب أحدُكم أن تُؤتى مَشْرُبَتُه [3] فتُكْسَرَ خِزانته فينتقل طعامه؟ فإِنما تَخزُن لهم ضُروعُ [4] ماشِيتِهم أطعُماتِهم، فلا يحلُبنَّ أحدٌ ماشية أحدٍ إِلا إِذنِه" [5] .

واختلف العلماء في هذا النهي وذكروا استثناءات مِن ذلك [6] :

(1) انظر"شرح النووي" (11/ 226) و"فتح الباري" (12/ 255) .

(2) انظر"فتح الباري" (12/ 255) .

(3) مشرُبَتُه: قال الحافظ -رحمه الله- في"الفتح""-بضم الراء وقد تفتح- أي: غُرفته: والمشربة: مكان الشرب بفتح الراء خاصة، والمشربة بالكسر إِناء الشرب".

(4) الضرع للبهائم؛ كالثدي للمرأة.

(5) أخرجه البخاري (2435) ، ومسلم (1726) .

(6) وأفاض الحافظ -رحمه الله- في تفصيل ذلك في"الفتح" (5/ 89) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت