فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 2752

"أنَفِسْتِ؟ قالت: نعم"، فسمَّى الحيض نفاسًا؛ وكذلك الغُسل منه واجب بإِجماع"."

ما يحرُم على الحائض والنّفساء

1 -الصّلاة [1] : وتقدَّم حديث أمّ سلمة -رضي الله عنها- في ذلك، وفي حديث فاطمة بنت حبيش:"... فإِذا أقبلَت الحيضة فاتركي الصَّلاة".

2 -الطَّواف: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعائشة -رضي الله عنها- حين حاضت:"هذا"

شيء كَتَبَه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" [2] ."

قال في"سبل السلام" (1/ 190) :"وفيه دليل على أنَّ الحائض يصحّ منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت، وهو مُجمَع عليه".

3 -الصَّوم [3] : لحديث أبي سعيد الخُدريّ -رضي الله عنه- قال:"خرج رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في أضحى -أو في فطرٍ - إِلى المصلّى، فمرّ على النساء فقال: يا معشر النَّساء تصدَّقن، فإِني أُريتكنَّ أكثر أهل النَّار،"

(1) انظر"المنتقى" (باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة) ،"نيل الأوطار" (1/ 353) وأيضًا (باب سقوط الصلاة عن النفساء) (1/ 359) .

وقال في"سبل السلام" (1/ 189) بعد حديث أبي سعيد:"وهو إِخبار يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة، وكونهما لا يجِبان عليها، وهو إِجماع في أنهما لا يجِبان حال الحيض، ويجب قضاء الصوم لأدلة أُخر".

(2) أخرجه البخاري: 305، ومسلم: 1211

(3) انظر الحاشية المتقدمة في التعليق على الأمر الأول"الصلاة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت