فهرس الكتاب

الصفحة 1342 من 2752

يُكفّن المُحرِم في ثوبيه الذين مات فيهما:

والمُحْرِم يُكفَّن في ثوبيه اللّذين مات فيهما، كما في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحديث المتقدّم في المحرِم الذي وقصته الناقة:".. وكفّنوه في ثوبيه [اللذين أحرم فيهما] ...".

ويستحبّ في الكفن أمور:

الأوّل: البياض.

فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"البَسوا من ثيابكم البياض؛ فإِنّها من خير ثيابكم، وكفّنوا فيها موتاكم" [1] .

الثاني: كونُه ثلاثةَ أثواب.

عن عائشة -رضي الله عنها-: أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُفِّن في ثلاثة أثواب يمانِيَةٍ بيض سَحولية [2] من كُرْسُفٍ؛ ليس فيهنّ قميص ولا عِمامة" [3] ."

وفي زيادة:"أُدرج فيها إِدراجاً" [4] .

(1) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (3284) ، والترمذي"صحيح سنن الترمذي" (792) ، وابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (1201) ، والنسائي"صحيح سنن النسائي" (1788) .

(2) سحوليّة: يروى بفتح السين وضمّها، فالفتح منسوب إِلى السَّحُول، وهو القصّار [المُبيّض للثّياب] ؛ لأنه يسْحلُها؛ أي: يغسلها، أو إِلى سَحُول؛ وهي قرية باليمن.

وأمّا الضم؛ فهو جمع سَحْل، وهو الثوب الأبيض النقي، ولا يكون إلاَّ من قُطن"."

(3) أخرجه البخاري: 1264، ومسلم: 941.

(4) أخرجه أحمد، وانظر"أحكام الجنائز" (ص 83) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت