فهرس الكتاب

الصفحة 1898 من 2752

بها، لا من أجل إِعداد الجهاز لبيت الزوجية، فالمهر حقٌّ خالصٌ لها. ليس لأبيها، ولا لزوجها، ولا لأحد حقّ فيه* [1] .

وقد قال الله -تعالى-: {الرِّجال قَوّامون على النِّساء بمَا فَضَّل الله بَعضهم على بعض وبِما أنْفَقُوا مِن أمْوَالِهم} [2] .

قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-:" {وبمَا أنفقوا من أمْوَالِهِم} ؛ أي: من المهور والنفقات والكُلَف التي أوجبها الله عليهم لهنّ في كتابه وسنة نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -".

المراد بالنفقة: الشيء الذي يبذله الإِنسان؛ فيما يحتاجه هو أو غيره؛ من الطعام والشراب وغيرهما [3] .

حُكمها:

النفقة واجبة بالكتاب والسّنّة والإِجماع.

قال الله -تعالى-: {وعلى المولود له رِزقُهنّ وكِسْوَتُهُنّ بالمعروف لا تُكلَّف نفسّ إِلا وُسْعَها} [4] .

قال ابن كثير -رحمه الله تعالى- في تفسير هذه الآية:"أي: وعلى والد"

(1) ما بين نجمتين عن"فقه السنة" (2/ 490) -بحذف-.

(2) النساء: 34.

(3) "سبل السلام" (3/ 414) .

(4) البقرة: 233.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت