فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 2752

"وحوّل رداءه، فقلّبه ظهراً لبطن" [1] .

وفي"صحيح البخاري" (1027) : قال سفيان: فأخبَرني المسعودي عن أبي بكر قال: جعَل اليمين على الشمال.

ولا دليل لتحويل الناس أرديتهم [2] .

وقد ورد ما يدل على أنَّ الخطبة قبل الصلاة كما في حديث عائشة المتقدّم عندما"خرج النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين بدا حاجب الشمس ...".

وجاء في"الفتح" (2/ 515) :"قال ابن بطال: حديث أبي بكر يدلّ على أنَّ الصلاة قبل الخطبة، لأنَّه ذكر أنَّه صلّى قبل قلْب ردائه، قال: وهو أضبط للقصّة من ولده عبد الله بن أبي بكر؛ حيث ذكَر الخطبة قبل الصلاة".

ولفظ الحديث المشار إِليه:"خرج النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلى المصلى يستسقي، واستقبل القِبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه، قال سفيان فأخبَرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال" [3] .

لا أذان ولا إِقامة للاستسقاء

عن أبي إِسحاق:"خرج عبد الله بن زيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم -رضي الله عنهم- فاستسقى، فقام بهم على رجليه على غير منبر، فاستغفر ثمَّ صلّى ركعتين يجهر بالقراءة، ولم يؤذّن ولم يُقم،"

(1) أخرجه أحمد بسند قوي، وانظر"تمام المنّة" (ص 264) .

(2) وهناك حديث شاذّ في ذلك وانظر"تمام المنّة" (ص 264) .

(3) أخرجه البخاري: 1027، وتقدّم بعضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت