المتقدّم.
عن لقيط بن صَبِرَةَ قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"بالِغْ في الاستنشاق إلاَّ أنْ تكون صائماً" [1] .
وقال عطاء: إِنْ تمضمض ثمّ أفرغ ما في فيه من الماء، لا يَضيره إِن لم يَزْدَرِدْ [2] ريقه، وماذا بقي في فيه [3] .
وقال الحسن:"لا بأس بالمضمضة والتبرّد للصائم" [4] .
وقال الحافظ -رحمه الله- في"الفتح" (4/ 161) :"قال ابن المنذر: أجمعوا على أنّه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه ممّا يجري مع الريق؛ ممّا بين أسنانه؛ ممّا لا يقدر على إِخراجه".
جاء في"الشرح الكبير" (3/ 44) :"المضمضة والاستنشاق لا يفطّر بغير خلاف؛ سواء كان في طهارة أو غيرها".
(1) تقدّم.
(2) أي: يبتلع.
(3) أخرجه البخاري -رحمه الله- معلقاً بصيغة الجزم، قال شيخنا -رحمه الله-: وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق، لكن عند عبد الرزاق (7487) زيادة:"قلت: فإِن أزدرده وهو يقال له: إنّه ينهى عن ذلك؟ قال: قد أفطر إِذن. غير مرةّ يقول ذلك وسنده صحيح، وانظر"مختصر البخاري" (1/ 453) ."
(4) أخرجه البخاري معلّقاً مجزوماً به، ووصَله عبد الرزاق بمعناه، وأخرج مالك وأبو داود نحوه مرفوعاً، وانظر"مختصر البخاري" (1/ 451) .