فهرس الكتاب

الصفحة 910 من 2752

ينفكّ عنه. وتُراعى المصلحة في الأمر [1] ، كأمر نقْل الزكاة [2] "."

وسألت شيخنا -رحمه الله-: ماذا تفعل إِذا كان عندها ذهب ولا مال معها لإِخراج الزكاة؟ فقال: تبيع منه"."

نصاب الفضة مائتا درهم وفيها ربع العُشر [3] .

عن عليّ -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"قد عفوتُ عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَة [4] من كلّ أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإِذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم" [5] .

وعن أنس"أنّ أبا بكر -رضي الله عنهما- كَتَب له هذا الكتاب لمّا وجّهه إِلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرَض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على المسلمين؛ والتي أمَر الله بها رسوله ..."وفيه:"وفي الرّقَة"

(1) يعني: إِخراجه من الذهب أم من النقود.

(2) يعني: كما تراعى المصلحة في نقل الزكاة وعدمها.

(3) وربع العشر = 1×40 = 2.5%.

(4) قال الخطابي: هي الدراهم المضروبة أصْلها الوَرِق حُذفت الواو وعُوِّض عنها الهاء كعِدَة وزِنَة."عون" (4/ 316) .

وجاء في"الفتح" (3/ 321) :"الرّقَة: -بكسر الراء وتخفيف القاف- الفضّة الخالصة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة".

(5) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (1392) ، والترمذي"صحيح سنن الترمذي" (506) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت