فهرس الكتاب

الصفحة 2669 من 2752

الأحكامُ التي تجري على أهل الذِّمَّة:

وتجري أحكام الإسلام على أهل الذمّة في ناحيتين:

الناحية الأولى: المعاملات المالية، فلا يجوز لهم أن يتصرَّفوا تصرُّفاً لا يتفق مع تعاليم الإسلام؛ كعقد الربا، وغيره مِن العقود المحرّمة.

الناحية الثانية: العقوبات المقرّرة، فيُقتصّ منهم، وتُقام الحدود عليهم متى فعلوا ما يوجب ذلك، وقد ثبَت أنَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجَم يهوديين، زنيا بعد إحصانهما [1] .

وإنْ تحاكموا إلينا، فلنا أن نحكم لهم بمقتضى الإسلام، أو نرفض ذلك، يقول الله -تعالى-: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [2] * [3] .

قال ابن جرير -رحمه الله-:"ثمّ اختلَف أهل التأويل في حكم هذه الآية، هل هو ثابتٌ اليوم؟ وهل للحكّام مِن الخِيار في الحُكم والنّظَر بين أهل الذمّة والعهد إذا احتكموا إليهم، مثل الذي جعَل لنبيّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في هذه الآية، أم ذلك منسوخ؟"

(1) انظر"صحيح البخاري" (6841) ، و"صحيح مسلم" (1699) ، وتقدم في كتاب (الحدود) .

(2) المائدة: 42.

(3) ما بين نجمتين من"فقه السنّة" (3/ 446) بحذف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت