فهرس الكتاب

الصفحة 2184 من 2752

عن ديلم الحميري قال:"سألت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقلت: يا رسول الله، إِنا بأرض باردة نعالج فيها عملاً شديداً، وإِنا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا، وعلى برد بلادنا؟ قال: هل يسكر؟ قلت: نعم، قال: فاجتنبوه قال: قلت: فإِن النّاس غير تاركيه، قال: فإن لم يتركوه فقاتِلوهم" [1] .

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال:"إِنّ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم" [2] .

إِذا أقام الإِمام الحدّ على السكران فمات أعطاه الدِّية:

عن علي -رضي الله عنه- قال:"ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في نفسي إِلا صاحبَ الخمر فإِنه لو مات وَدَيْته [3] وذلك أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يسُنَّه" [4] .

وفي رواية:"من شرب الخمر فجلدناه، فمات وديناه؛ لأنه شيء صنعناه" [5] .

حدّ الزنى

الزنى الموجب للحدّ:

(1) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (3131) .

(2) تقدّم تخريجه في"كتاب الطهارة" (1/ 52) .

(3) أي: أعطيتُ دِيته لمستحقّها.

(4) أخرجه البخاري (6778) ، ومسلم (1707) .

(5) أخرجه الطحاوي وابن ماجه، وصحح إِسناده شيخنا -رحمه الله- في"الإِرواء" (8/ 49) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت