فهرس الكتاب

الصفحة 1180 من 2752

هل يباح ذوق الطّعام؟

وفي"المغني" (3/ 46) :"قال أحمد: أحبّ إِليّ أنْ يجتنب ذوق الطعام، فإِنْ فعل لم يضرّه ولا بأس به."

قال ابن عبّاس -رضي الله عنهما-:"لا بأس أنْ يذوق الطعام: الخلّ والشّيء يريد شراءه" [1] .

وقال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في"مجموع الفتاوى" (25/ 266) :"وذوق الطعام يكره لغير حاجة؛ لكن لا يفطّره، وأمّا للحاجة فهو كالمضمضة [2] ".

المفطّرات

1 -الأكل والشُّرب عمداً عن طريق الفم أو الإِبر المغذّية ونحوه، فإِن أكل أو شرب ناسياً فلا يفطر، ولا قضاء عليه ولا كفّارة.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من أكل ناسياً وهو صائم؛ فليُتمّ صومه فإِنّما أطعمه الله وسقاه" [3] .

(1) رواه البخاري -رحمه الله- معلقاً مجزوماً عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما-:"أنّه قال: لا بأس أن يتطعَّم القِدْر أو الشيء، ووصله ابن أبي شيبة في"المصنف"والبغوي في"الجعديات"، وانظر"مختصر البخاري" (1/ 451) وحسّنه شيخنا -رحمه الله- في"الإِرواء" (937) ."

(2) أي: لا يُفطّر.

(3) أخرجه البخاري: 6669، ومسلم: 1155.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت