وعن أبى موسى أنّ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"لا نكاح إِلا بوليّ" [1] .
وفي رواية:"لا نكاح إلاَّ بِوَلِيٍّ وشاهِدَيْ عدل" [2] .
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أيّما امرأة نُكحت بغير إِذن مواليها؛ فنكاحها باطل -ثلاث مرات-. فإِنْ دخَل بها؛ فالمهر لها بما أصاب منها، فإِنْ تشاجروا فالسلطان وليُّ من لا وليّ له" [3] .
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:"كُنّا نعدُّ التي تنكح نفسها هي الزانية" [4] .
وأمّا استدلال بعض الفقهاء بقول الله -تعالى-: {فإنْ طَلّقَهَا فلا تَحِلُّ له من بَعْد حتَّى تًنْكِح زوجاً غَيْرَه} [5] .
(1) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (1836) ، والترمذي"صحيح سنن الترمذي" (879) ، وابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (1526) ، وانظر"الإرواء" (1858) ، و"المشكاة" (3130) .
(2) أخرجه أحمد، وصححه شيخنا -رحمه الله- في"الإرواء" (1858، 1860) ، وتقدّم.
(3) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (1835) ، والترمذي"صحيح سنن الترمذي" (880) ، وابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (1524) ، وانظر"الإروإء" (1840) ، وتقدّم.
(4) أخرجه الدارقطني، والبيهقي، وقال شيخنا -رحمه الله- في"الإِرواء" (6/ 249) : إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(5) البقرة: 230.