فهرس الكتاب

الصفحة 2387 من 2752

الإِصبع" [1] ."

وتقدم أن دية الإِصبع عَشْرٌ من الإِبل -وهي عُشر الدية- فتكون دية الظفر خُمس العشر وهي: اثنان من الإِبل.

7 -في العين نصف الدية؛ خمسون من الإِبل لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"وفي العين خمسون من الإِبل" [2] .

وفي العين إِذا طُمست: ثلث ديتها، ستة عشر من الإبل وثُلُثان [3] . وفي عين الأعور؛ دِيةٌ كاملة.

ثبت ذلك عن عمر وعلي وابن عمر -رضي الله عنهم أجمعين-.

فعن أبي مجلز:"أن رجلاً سأل ابن عمر: وفي رواية عنه: سألت عبد الله ابن عمر عن الأعور تفقأ عينه، فقال عبد الله بن صفوان: قضى فيها عمر الدية" [4] .

وعن قتادة عن علي -رضي الله عنه-:"في الرجل الأعور إِذا أصيبت عينه الصحيحة قال: إِن شاء أنَ يفقأ عيناً مكان عينٍ ويأخذ النصف، وإِن شاء أخذ الدية كاملة" [5] .

(1) أخرجه ابن أبي شيبة وسنده صحيح على شرط مسلم كما في"الإرواء" (2274) .

(2) حسنه شيخنا -رحمه الله- في"الإِرواء" (2269) .

(3) تقدّم تخريجها في اليد الشلاّء، وانظر"هداية الرواة" (3432) .

(4) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإِسناد صحيح، وانظر"الإِرواء" (7/ 315) .

(5) أخرجه ابن أبي شيبة بإِسناد صحيح وانظر"الإِرواء" (7/ 316) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت