الإِصبع" [1] ."
وتقدم أن دية الإِصبع عَشْرٌ من الإِبل -وهي عُشر الدية- فتكون دية الظفر خُمس العشر وهي: اثنان من الإِبل.
7 -في العين نصف الدية؛ خمسون من الإِبل لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"وفي العين خمسون من الإِبل" [2] .
وفي العين إِذا طُمست: ثلث ديتها، ستة عشر من الإبل وثُلُثان [3] . وفي عين الأعور؛ دِيةٌ كاملة.
ثبت ذلك عن عمر وعلي وابن عمر -رضي الله عنهم أجمعين-.
فعن أبي مجلز:"أن رجلاً سأل ابن عمر: وفي رواية عنه: سألت عبد الله ابن عمر عن الأعور تفقأ عينه، فقال عبد الله بن صفوان: قضى فيها عمر الدية" [4] .
وعن قتادة عن علي -رضي الله عنه-:"في الرجل الأعور إِذا أصيبت عينه الصحيحة قال: إِن شاء أنَ يفقأ عيناً مكان عينٍ ويأخذ النصف، وإِن شاء أخذ الدية كاملة" [5] .
(1) أخرجه ابن أبي شيبة وسنده صحيح على شرط مسلم كما في"الإرواء" (2274) .
(2) حسنه شيخنا -رحمه الله- في"الإِرواء" (2269) .
(3) تقدّم تخريجها في اليد الشلاّء، وانظر"هداية الرواة" (3432) .
(4) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإِسناد صحيح، وانظر"الإِرواء" (7/ 315) .
(5) أخرجه ابن أبي شيبة بإِسناد صحيح وانظر"الإِرواء" (7/ 316) .