فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 2752

ومحمّد يوافقه، لكن بشرط أن يكون مُغبرًا؛ لقوله: (منه) [1] .

وقيل: يجوز بالأرض، وبما اتّصل بها حتى بالشَّجر، كما يجوز عنده وعند أبي حنيفة بالحجر والمدر [2] ، وهو قول مالك، ...

وقيل: لا يجوز إلاَّ بتراب طاهر، له غبار يعلق باليد، وهو قول أبي يوسف والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى.

واحتج هؤلاء بقوله: {فامسحوا بوجوهكم وأيدِيكم منه} ، وهذا لا يكون إلاَّ فيما يعلق بالوجه واليد، والصَّخر لا يعلق لا بالوجه ولا باليد، واحتجُّوا بقول النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"جُعلت لي الأرض مسجدًا، وجُعلت تربتها طَهورًا". قالوا: فعمَّ الأرض بحُكم المسجد، وخصّ تربتها -وهو ترابها- بحُكم الطهارة.

واحتجّ الأولون بقوله تعالى: {صعيدًا} ، قالوا: والصَّعيد هو الصَّاعد على وجه الأرضِ، وهذا يعمُّ كلَّ صاعد؛ بدليل قوله تعالى: {وإِنَّما لجاعِلُون ما عليها صعِيداَ جُرُزًا} [3] ، وقوله: {فَتُصبحَ صعيدًا زلقًا} [4] .

واحتجّ من لم يخصّ الحكم بالتراب بأنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"جُعلت لي"

(1) قال شيخنا -حفظه الله-:"... وهذه الآية ينبغي أن تُفهم من خلال السُّنَّة كما قال تعالى: {وأَنْزَلْنا إِليك الذِّكرَ لِتُبيِّنَ للنَّاسِ ما نزَلَ إِليهم} النحل: 44، فالدّم حرام في كتاب الله وكذلك الميتة، وبيّن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما لم يحرم من ذلك، فلا بدَّ من ضمّ السُّنّة للقرآن؛ لتكون النتيجة صحيحة وكاملة".

(2) أي: الطين المتماسك."النهاية".

(3) الكهف: 8

(4) الكهف: 40

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت