فهرس الكتاب

الصفحة 1880 من 2752

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:"جاء رجل إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: إِنّي تزوّجتُ امرأةً من الأنصار، فقال له النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هل نظرت إِليها؟ فإِنّ في عيون الأنصار شيئاً، قال: قد نظرت إِليها، قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواقٍ. فقال له النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: على أربع أواقٍ؟ كأنّما تنحِتون الفضّة من عُرْض هذا الجبل" [1] .

جاء في"الفتاوى" (32/ 192 - 194) :"ويُكره للرجل أن يصدق المرأة صدقاً فيضرّ به إِنْ نَقَده، ويعجز عن وفائه إِنْ كان ديناً. قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: جاء رجل إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: إِني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: على كم تزوّجتها؟ قال: على أربع أواقٍ. فقال له النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: على أربع أوَاقٍ؟ فكأنما تنحتون الفضة من عُرْض هذا الجبل! ما عندنا ما نعطيك؛ ولكن عسى أن نبعثك في بعْث تصيب منه! قال: فبعث بعثاً إِلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم. رواه مسلم في"صحيحه" [2] . والأوقية عندهم: أربعون درهماً، وهي مجموع الصَّداق، ليس فيه مقدم ومؤخر."

وعن أبي عمرو الأسلمي: أنه أتى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يستعينه في مهر امرأة، فقال: كم أمهرتها؟ فقال: مائتي درهم. فقال: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم [3] .

= وغيرهم، وصححه شيخنا -رحمه الله- في"الإِرواء" (1924) .

(1) أخرجه مسلم: 1424.

(2) برقم: 1424.

(3) أخرجه الحاكم، وأحمد وقال الحاكم:"صحيح الإِسناد"، ووافقه الذهبي، وانظر"الصحيحة" (2173) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت