صُفرةٍ، فقال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْيَمْ [1] ؟! فقال: يا رسول الله! تزوجت امرأة من الأنصار، قال: ما سُقت إِليها؟ قال: وزن نواة [2] من ذهب، قال: أوْلِمْ ولو بشاة" [3] ."
وعن أبي سلمة قال:"سألت عائشة: كم كان صَداق رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قالت: كان صَداقه لأزواجه ثنتي عشرة أُوقية ونشّاً. قالت: أتدري ما النشُّ؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية [4] " [5] .
وعن أبي العجفاء السلمي، قال:"خطَبنا عمر فقال: ألا لا تغالوا بصُدُق النساء، فإِنها لو كانت مَكرُمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، لكان أولاكم بها النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ما أصدق رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امرأة من نسائه، ولا أُصْدِقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية" [6] .
وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"خير النكاح أيسره" [7] .
(1) أي: ما أمْرُك وشأنك؟"النهاية".
(2) جاء في"النهاية":"النواة: اسم لخمسة دراهم، كما قيل للأربعين: أوقية وللعشرين: نشٌّ ... والنواة في الأصل: عجمة التمرة".
(3) أخرجه البخاري: 2049، ومسلم: 1427.
(4) النَّشّ: نصف الأوقية، وهو عشرون درهماً، والأوقية: أربعون، فيكون الجميع خمسمائة درهم."النهاية".
(5) أخرجه مسلم: 1426.
(6) أخرجه أحمد وأبو داود"صحيح سنن أبي داود" (1852) ، والنسائي، والترمذي وصححه، وغيرهم، وصححه شيخنا -رحمه الله- في"الإِرواء" (1927) .
(7) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (1859) ، وابن حبان، والحاكم =