فهرس الكتاب

الصفحة 1586 من 2752

قال الحافظ -رحمه الله-:"وجزم المصنف بالحكم في هذه المسألة دون التي قبلها؛ لقوة دليلها، وتصريح المخالف بأن الحديث لم يبلغه، فيتعين على من بلغه العمل به".

2 -الجماع ودواعيه؛ كالتقبيل، واللمس بشهوة، وخطاب الرجل المرأة فيما يتعلّق بالوطء.

3 -اقتراف المعاصي والمنكرات.

4 -المخاصمة والمجادلة مع الرفقاء والخدم وغيرهم.

والأصل تحريم هذه الأمور في غير الحجّ؛ وهي ها هنا آكد، ولبيان خطرها في الحجّ.

ودليل ما تقدّم قوله -تعالى- {فمن فرَض فيهنّ الحجّ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [1] .

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-:"الرفث: الإِعرابة [2] والتعريض للنساء بالجماع. والفسوق: المعاصي كلّها. والجدال: جدال الرجل صاحبه" [3] .

*وقال عطاء بن أبي رباح: الرفث: الجماع وما دونه من قول الفحش.

(1) البقرة: 197.

(2) الإعرابة: الإِفحاش في القول والرفث: اسم موضوع من التعريب والإِعراب، يقال: عرّب وأعرب: إِذا أفحش، وقيل: أراد به الإيضاح والتصريح بالهجْرِ مْن الكلام."النهاية"بحذف يسير.

(3) أخرجه الطبراني في"الكبير"، والضياء في"المختارة"، وهو ثابت موقوفاً، ضعيف مرفوعاً، وانظر"الضعيفة" (1313) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت