فهرس الكتاب

الصفحة 1579 من 2752

يتختم، وأن يلبس ساعة اليد، ويضع النظارة؛ لعدم النهي عن ذلك، وورود بعض الآثار بجواز شيء من ذلك.

فعن عائشة -رضي الله عنها-:"أنها سُئلت عن الهِميان [1] للمحرم؟ فقالت: وما بأس؟ ليستوثق من نفقته" [2] .

قال عطاء: يتختمّ ويلبس الهِميان" [3] ."

قال شيخنا -رحمه الله-:"ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة، مع عدم ورود ما ينهى عنهما، {وما كان ربك نسيًّا} [4] {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولِتُكملوا العِدّةَ ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون} [5] ."

7 -تبديل الرداء والإِزار.

قال إِبراهيم النَّخعِيُّ:"لا بأس أن يبدل ثيابه" [6] .

(1) الهِميان -بكسر الهاء-: معرّب، يشبه تكّة السراويل، يجعل فيها النفقة ويشدّ في الوسط."فتح" (3/ 397) .

(2) وسنده صحيح.

(3) رواه البخاري معلقاً في"كتاب الحج""باب الطيب عند الإِحرام"، وانظر"الفتح" (3/ 396) .

(4) مريم: 64.

(5) البقرة: 185.

(6) رواه البخاري معلقاً"كتاب الحج" (باب - 23) ، وانظر"الفتح" (3/ 405) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت