أنحر؟ قال: لا حرج.
96 -ثمّ جاءه آخر فقال: حلْقتُ قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج.
97 - [ثمّ جاءه آخر فقال: طُفت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج] .
98 - [قال آخر: طُفت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج] .
99 -ثمّ جاءه آخر فقال: إِنّي نحرْتُ قبل أن أرمي؟ قال: [ارْمِ و] لا حرج].
100 - [ثمّ قال نبي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قد نحرْتُ هاهنا، ومنى كلّها مَنحر] .
101 - [وكُلّ فِجاج[1] مكة طريق ومَنحَر] [2] .
102 - [فانحروا من رحالكم] .
103 -[وقال جابر -رضي الله عنه-: خطَبنا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم النحر فقال: أيُّ يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: يومنا هذا، قال: فأيُّ شهر أعظم حُرمة؟ قالوا: شهرنا هذا. قال: أي بلد أعظم حُرمة؟ قالوا: بلدنا هذا، قال: فإِنّ دماءَكم وأموالكم
= بعض؛ جاز ولا فدية عليه؛ لهذا الحديث وغيره مما في معناه. قال النووي:"وبهذا قال جماعة من السلف، وهو مذهبنا".
(1) الفِجاج: جمع فَجّ، وهو الطريق الواسع."النهاية".
(2) فيه جواز نحر الهدي في مكة، كما يجوز نحرها في منى، وقد روى البيهقي في"سننه" (5/ 239) بسند صحيح عن ابن عباس قال: إِنما النحر بمكة، ولكن نزهت عن الدماء، ومكة من منى. كذا وفي رواية: ومنى من مكة، ولعلها الصواب. زاد في الرواية الأولى عن عطاء: أن ابن عباس كان ينحر بمكة، وأن ابن عمر لم يكن ينحر بمكة، كان ينحر بمنى.