فهرس الكتاب

الصفحة 1292 من 2752

الوالدان والأقربون ممّا قلّ منه أو كثُر نصيباً مفروضاً [1] .

وفي الأخيرة منها: {من بعد وصيّةٍ يُوصَى بها أو دَيْنٍ غير مُضَارٍّ وصيّةً من الله والله عليم حليم} [2] .

ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا ضرر ولا ضرار، من ضارَّ ضارَّه الله، ومن شاقَّ شاقَّه الله" [3] .

12 -والوصيّة الجائرة باطلة مردودة؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ" [4] .

ولحديث عمران بن حُصَيْن:"أنّ رجلاً أعتق عند موته ستة رَجْلَةٍ [5] [لم يكن له مال غيرهم] فجاء ورثته من الأعراب، فأخبروا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بما صنع."

قال: أَوَ فَعَلَ ذلك؟! قال: لو علمْنا إِن شاء الله ما صلّينا عليه قال: فأقرع بينهم؛ فأعتق منهم اثنين [6] ، وردَّ أربعةً في الرِّق" [7] ."

(1) النساء: 7.

(2) النساء: 12.

(3) أخرجه الدارقطني، والحاكم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري؛ وحسّنه شيخنا - رحمه الله- في"أحكام الجنائز" (ص 16) ، وانظر"الإِرواء" (896) .

(4) أخرجه البخاري: 2697، ومسلم: 1718.

(5) جمع رجل.

(6) يلاحظ أنّ الإِعتاق يساوي الثلث.

(7) أخرجه أحمد، ومسلم: 1668 بنحوه، وانظر"أحكام الجنائز" (ص 17) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت