فهرس الكتاب

الصفحة 913 من 2752

وصحّ يقيناً -بلا خلاف- أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يوجب الزكاة في الذهب والفضة كلّ عام، والحُليّ فضّة أو ذهب، فلا يجوز أنْ يقال:"إلاَّ الحُلي"بغير نصّ في ذلك ولا إِجماع- وبالله تعالى التوفيق"."

عن أمّ سلمة -رضي الله عنها- قالت:"كنت ألبس أَوْضَاحاً [1] من ذهب، فقلتُ: يا رسول الله! أكنزٌ هو؟ فقال: ما بلغَ أن تؤدّى زكاته فليس بكنز" [2] .

وعن عبد الله بن شداد بن الهاد؛ أنه قال: دخَلْنا على عائشة زوج النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالت: دخَل عليّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فرأى في يدي فَتَخَات [3] من وَرِق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهنّ أتزيّن لك يا رسول الله، قال: أتؤدّين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبُك من النار" [4] ."

(1) الأوْضَاح: نوع من الحُليّ يُعمل من الفضة؛ سُمّيت بها لبياضها، والوَضح: البياض من كلّ شيء."النهاية". ملتقطاً.

(2) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (1383) . وقال: حسن -المرفوع منه فقط- فيُفهم عدم ثبوت المناسبة من حيث السّنَد وقد بيّن ذلك شيخنا -رحمه الله تعالى- في"الصحيحة" (559) ، وفيه: وقد روى مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعْتُ عبد الله بن عمر يُسأل عن الكنز ما هو؟ فقال:"هو المال الذي لا تُؤدَّى منه الزكاة"وإسناده صحيح غاية"."

(3) فَتَخَات: جمع فَتْخة وهي خواتيم كبار؛ تُلبس في الأيدي، وقيل: هي خواتيم لا فصوص لها."النهاية"بحذف، والفُص ما يركَّب في الخاتم من الحجارة الكريمة وغيرها."الوسيط".

(4) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (1384) وغيره، وانظر"الإِرواء" (3/ 296) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت