فهرس الكتاب

الصفحة 838 من 2752

حديث أم عطية [المتقدّم] قالت: ... وذكره.

قال: فالأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بفحوى الخطاب، والرجال أولى من النساء بذلك.

بل ثبت الأمر القرآني بصلاة العيد كما ذكره أئمّة التفسير في قوله تعالى: {فَصَل لِرَبِّكَ وانْحر} [1] فإِنّهم قالوا: المراد صلاة العيد.

ومن الأدلّة على وجوبها أنها مسقطة للجمعة إِذا اتفقتا في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يُسقِط ما كان واجباً"."

وفيه (1/ 358) :"... وعند أبي حنيفة تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة ويشترط لِصلاة العيد ما يشترط للجمعة، كذا في"المسوى" (1/ 222 - 223) وغيره". انتهى.

قال شيخنا [2] -حفظه الله- في"الصحيحة": (وجوب خروج النساء إِلى مصلّى العيد) ، وذلك تحت حديث رقم (2408) عن أخت عبد الله بن رواحة الأنصاري عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه قال: وجب الخروج على كل ذات

="غمّ علينا هلال شوّال فأصبحنا صياماً، فجاء ركْبٌ من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمَر النّاس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد". أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (2051) ، والنسائي"صحيح سنن النسائي" (1466) ، وابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (1340) ، وأحمد، وغيرهم وصحّحه شيخنا -حفظه الله- في"الإِرواء" (634) .

(1) الكوثر: 2

(2) وانظر ما قاله في"تمام المنّة" (ص 344) ، وفيه إشارة إِلى"السيل الجرار" (1/ 315) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت