فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 2752

وعن عمر بن أبي سلمة"أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلّى في ثوبٍ واحدٍ قد خالف بين طرفيه" [1] .

ولكن الصلاة في الثوب الواحد بقيد تغطية العاتقين [2] .

قال البخاري -رحمه الله- [3] : (باب إِذا صلّى في الثوب الواحد، فليجعل على عاتقيه) .

وروى حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا يُصلي [4] أحدُكم في الثوب الواحد؛ ليس على عاتِقَيه شيء" [5] .

ثمَّ روى حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:"أشهدُ أنّي سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: من صلّى في ثوبٍ واحدٍ؛ فليخالِف بين طرفيه" [6] .

(1) أخرجه البخاري: 354

(2) العاتق: هو ما بين المنكبين إِلى أصل العُنُق.

(3) انظر"الفتح" (1/ 471) .

(4) قال في"الفتح" (1/ 471) : قوله (لا يصلي) ، قال ابن الأثير: كذا هو في الصحيحين بإِثبات الياء، ووجهه أن (لا) نافية، وهو خبر بمعنى النهي. قلت [أي: الحافظ -رحمه الله-] : ورواه الدارقطني في"غرائب مالك"من طريق الشافعي عن مالك بلفظ:"لا يُصلِّ"، بغير ياء، ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ"لا يصلِّيَنّ"بزيادة نون التأكيد.

(5) أخرجه مسلم: 516.

(6) انظر البخاري: 360.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت