فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 2752

عندهم قول بلا عمل"!"

6 -قال الإِمام ابن عبد البّر في"التمهيد" (4/ 236) مُلزِمًا مكفّري تارك الصلاة -لمجرّد العمل-:"ويلزم من كَفَّرهم بتلك الآثار [1] وقبلها على ظاهرها فيهم: أن يكفِّر القاتل، والشاتم للمسلم، وأن يكفِّر الزاني، وشارب الخمر، والسارق، والمنتهب، ومن رغب عن نسب أبيه."

فقد صح عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنّه قال:"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" [2] .

وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ..." [3] .

وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا ترغبوا عن آبائكم، فإِنّه كُفرٌ بكم أن ترغبوا عن آبائكم" [4] .

وقال أيضًا:"لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" [5] .

إِلى آثار مِثل هذه لا يُخرجُ بها العلماء المؤمن من الإِسلام، وإِنْ كان بفعل ذلك فاسقًا عندهم، فغير نكير أنْ تكون الآثار في تارك الصلاة كذلك"."

(1) منها حديث بُريدة بن الخصيب -مرفوعًا-:"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كَفر"، وتقدّم تخريجه.

(2) أخرجه البخاري: 48، ومسلم: 64، وتقدّم.

(3) أخرجه البخاري: 6810، ومسلم: 57

(4) أخرجه البخاري: 6768، ومسلم: 62

(5) تقدّم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت