فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 2752

وقالت الصهباء بنت كريم: قلت لعائشة:"ما للرجل من امرأته إِن كانت حائضًا؟ قالت: كلّ شيء إلاَّ الجماع [1] " [2] .

وعن عمِّ حرام بن حكيم أنَّه سأل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال:"لك ما فوق الإِزار" [3] .

وجاء في"المغني" (1/ 350) :"ويستمتع من الحائض بما دون الفرج".

قال في"سبل السلام" (1/ 188) :"... فأمَّا لو جامع وهي حائض؛ فإِنَّه يأثم إِجماعًا ...".

وذكر ابن حزم في"المحلّى" (2/ 249) : حديث عائشة -رضي الله عنها- أنَّها قالت: قال لي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ناوليني الخُمرة [4] من المسجد،"

(1) قال شيخنا في"آداب الزفاف" (ص 224) : رواه ابن سعد (8/ 485) وقد صحّ عنها مِثله في الصائم، وبيانه في"الأحاديث الصحيحة" (220 و221) .

(2) انظر"آداب الزفاف" (ص123 - 125) طبعة"المكتبة الإِسلامية"، والتخريجات كذلك، من نفس الكتاب.

(3) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (197) .

(4) جاء في"شرح النووي" (3/ 210) :"أمّا الخُمْرة -فبضم الخاء وإسكان الميم- قال الهروي وغيره: هي هذه السجَّادة، وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده؛ من حصير أو نسيجة من خُوص [ورق النّخل وما شابهه] ... وقال الخطابي: هي سجادة يسجد عليها المصلي ... وسُميت خمرة لأنَها تخمر الوجه: أي: تغطيه وأصل التخمير التغطية، ومنه خمار المرأة، والخَمر لأنها تغطي العقل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت