عشَر بعيراً، ونُفِّلوا بعيراً بعيراً" [1] ."
وفي رواية: قال ابن عمر -رضي الله عنهما-:"بَعَثنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في جيش"
قِبَلَ نجدٍ، وانبعثت سرية من الجيش، فكان سُهمان الجيش اثني عشَر بعيراً، اثني
عشر بعيراً، ونفل أهل السريّة [2] بعيراً بعيراً، فكانت سُهْمانُهُم [3] ثلاثةَ عشَر ثلاثةَ
عشَر" [4] ."
جاء في"عون المعبود" (7/ 296) :"فيه دليلٌ على أنّه يجوز للإمام أن يُنفِّل"
بعض الجيش ببعض الغنيمة، إذا كان له مِن العناية والمقاتلة ما لم يكن لغيره"."
وعَن ابن عمر -رضي الله عنهما-:"أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ"
مَنْ يَبْعَثُ مِنْ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عامّة الجيْشِ[وَالْخُمْسُ فِي
ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلِّهِ [5] ]" [6] ."
جاء في"عون المعبود" (7/ 300) :"وهذا تصريحٌ بوجوب الخُمُس في كل"
الغنائم، قاله النّووي، وقال في"فتح الودود": يفيد أنّ الخُمُس يُؤخَذ أولاً من
الغنيمة، ثمّ يُنفَّل من الباقي ثمّ يُقْسم ما بقي"."
(1) أخرجه البخاري: 3134، ومسلم: 1749.
(2) أي: أعطاهم النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زائداً على سهامهم.
(3) أي: مع النفل.
(4) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (2379) .
(5) كلِّه: مجرور لأنه توكيد لكلمة (في ذلك) .
(6) أخرجه البخاري: 3135، ومسلم: 1750، وما بين معقوفتين من"صحيح مسلم"