أحمد أنَّ أقلَّه يوم، وأنَّ أكثره سبعة عشر [1] .
قال الحافظ في"الفتح" (1/ 425) :"اختلف العلماء في أقلّ الحيض وأقلّ الطهر، ونقل الداودي أنَّهم اتفقوا على أنَّ أكثره خمسة عشر يومًا، وقال أبو حنيفة: لا يجتمع أقل الطُّهر وأقلّ الحيض معًا، فأقل ما تنقضي به العدَّة عنده ستون يومًا، وقال صاحباه: تنقضي في تسعة وثلاثين يومًا؛ بناءً على أنَّ أقلَّ الحيض ثلاثة أيام، وأنَّ أقل الطّهر خمسة عشر يومًا، وأنَّ المراد بالقُرء الحيض، وهو قول الثوري، وقال الشافعي: القُرء: الطُّهر، وأقله خمسة عشر يومًا، وأقل الحيض يوم وليلة ...".
"ويُذكر عن عليّ وشُريح [2] إِن امرأة جاءت ببيّنة من بطانة أهلها، ممّن"
يُرضى دينُه أنَّها حاضت ثلاثًا في شهر صُدِّقت.
وقال عطاء [3] : الحيض يومٌ إِلى خمسَ عشرة"."
(1) انظر"الشرح الكبير" (1/ 320) .
(2) قال شيخنا في"المختصر" (1/ 91) :"وصله الدارمي (1/ 212 - 213) بسندٍ صحيح عنهما به نحوه، وفيه قصَّة". وسياق هذه القصّة ما رواه الشعبي أنَّه"جاءت امرأة إِلى عليّ تُخاصِم زوجها طلقها، فقالت: حِضت في شهر ثلاث حِيَض، تطهر عند كلِّ قرء، وتصلّي جاز لها، وإلاَّ فلا، قال علي: قالون".
قال الحافظ (1/ 425) : قال"وقالون بلسان الروم: أحسنت، فهذا ظاهر في أنَّ المراد أن يشهد له بأنَّ ذلك وقع منها".
(3) قال الحافظ (1/ 425) : وصله الدارمي بإِسناد صحيح، قال: أقصى الحيض خمس عشرة، وأدنى الحيض يوم"."
وقال شيخنا في"المختصر" (1/ 91) : وصله الدارمي (1/ 210 - 211) مفرّقًا =