وسيأتي الحديث عن الغلول في باب خاصٍّ؛ حين التحدّث عن الغنيمة؛ بإذن الله -تعالى-.
وعن عبد الله بن يزيد -رضي الله عنه- عن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أنّه نهى عن النُّهْبَة والمُثْلَة" [1] .
وقال الحافظ -رحمه الله- (9/ 644) :"النّهب: أخْذ مال المسلم قهراً جهراً، ومنه أخذ مال الغنيمة؟ قبل القسمة، اختطافاً بغير تسوية".
9 -النهي عن الغدر: كما في حديث بريدة -رضي الله عنه- أيضاً المتقدّم:"... ولا تغدِروا".
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت النبيّ يقول:"لكل غادرٍ لواء يُنصب بغدرته يوم القيامة" [2] .
قلت: وهذا اللفظ عام يتضمن الغدر للمسلم والكافر.
لذلك بوّب له الإمام البخاري -رحمه الله- في"صحيحه"بقوله:"باب إثم الغادر للبَرِّ والفاجر" [3] .
(1) أخرجه البخاري: 5516، وتقدّم.
(2) أخرجه البخاري: 3188، ومسلم: 1735.
(3) انظر"صحيح البخاري" (كتاب الجزية والموادعة باب - 22) .