فهرس الكتاب

الصفحة 2396 من 2752

ثابت ...

وبقيت الهاشمة وهي تقع بين الموضحة والمأمومة، وتقدّم أنّ في الموضحة خمساً، وفي المنقلة خمس عشرة، وهذا يلتقي ما ذكَره الفقهاء أن فيها عشراً من الإِبل.

وقيل: إِنه روي موقوفاً على زيد ين ثابت؛ كما في"سنن الدارقطني""والسنن الكبرى"للبيهقي و"مصنف عبد الرزاق"وانظر"الروضة الندية" (2/ 666) .

وعلى أيّ حالٍ فإِنّ هذا العدد -وهو العشر من الإِبل- راجحٌ في الهاشمة؛ لأنه -كما ذكرت- يقع بين الموضحة والمأمومة، أي بين إِيجاب الخمس والخمس عشرة.

وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد فيها عشْر من الإِبل [1] .

وجاء في كتاب"الإجماع عند أئمّة أهل السُّنة الأربعة": لابن هبيرة -رحمه الله- (ص 172) :"واتفقوا على أنّ: الجروح قصاص في كل ما يتأتى منه القِصاص، ومن الجراح التي لا يتأتّى فيه القِصاص: الحارصة، هي: التي تشقّ الجلد قليلاً، وقيل: بل تكشطه ومنه قولهم حرص القصارُ الثوبَ، أي: شقّه، وتسمّى: (القاشرة) وتسمى: (المليطاء) ."

ثم الباضعة: وهي التي تشق اللحم بعد الجلد.

ثم البازلة: وهي تنزل الدم وتُسمّى الدامية والدامعة.

(1) انظر"الإِجماع عند أئمّة أهل السُّنة الأربعة" (ص 173) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت