2 -في الجائفة [1] : ثلث الدية [2] ، وهي ثلاث وثلاثون من الإِبل وثُلث، فإِذا خَرَجت من الجانب الآخر، ففيها ثلثا الدية.
عن سعيد بن المسيب:"أن قوماً يرمون، فرمى رجل منهم بسهم خطأ، فأصاب بطن رجل، فأنفذه إِلى ظهره، فدووي فبرأ، فرفع إِلى أبي بكر، فقضى فيه بجائفتين" [3] .
3 -في المنقّلة [4] خمس عشرة من الإِبل [5] .
4 -في المواضح [6] خمس خمس.
عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال:"لما افتتحَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مكة قال في خطبته: وفي المواضح: خمس خمسٌ" [7] .
(1) الجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف"طلبة الطَلَبة" (328) .
(2) انظر"الإِرواء" (2296) .
(3) أخرجه ابن أبي شيبة وانظره والشواهد الأخرى في"الإرواء"تحت الأثر (2298) .
(4) المنقلة: هي التي تخرج منها صِغار العظام، وتنتقل عن أماكنها، وقيل: التي تنقُل العظم: أي تكسره"النهاية".
(5) انظر"الإرواء" (2286، 2287) .
(6) جمع موضحة: هي التي تُبدي وَضَحَ العظم: أي بياضه، وانظر"النهاية".
(7) أخرجه النسائي"صحيح سنن النسائي" (4512) وأبو داود"صحيح سنن أُبي داود" (3820) والترمذي"صحيح سنن الترمذي" (1122) وابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (2150) .