فهرس الكتاب

الصفحة 2324 من 2752

بكافر" [1] ."

وعن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"ألا لا يُقتل مؤمن بكافر" [2] .

وقد اختلف العلماء هل يُقتل الحُرّ بالعبد؛ والراجح أنه يُقتل لقوله -تعالى-: {وكَتَبْنا عليهم فيها أنّ النفسَ بالنفس} [3] .

ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"المسلمون تتكافأ [4] دماؤُهم ويسعى بذمّتهم أدناهم" [5] .

قال الإِمام الطبري -رحمه الله- فإِن قال قائل: فإِنه -تعالى-: ذكْره قال: {كُتِبَ عليكم القِصاص في القتلى الحرُّ بالحرِّ والعبدُ بالعبَدِ والأنثى بالأنثى} فما لنا أن نقتصّ للحرّ إِلا من الحرّ، ولا للأنثى إِلا من الأنثى؟

قيل: بل لنا أن نقتصّ للحرّ من العبد وللأنثى من الذَّكر، بقول الله -تعالى- ذكْره: {وَمَن قُتلَ مَظْلُوماً فَقَد جَعَلنا لوليّه سُلطَاناً} [6] .

وبالنقل المستفيَض عن رسول اللهَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنّه قال:"المسلمون تتكافأ دماؤُهم".

(1) أخرجه البخاري (6903) .

(2) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (3797) ، وابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (2153) والنسائي،"صحيح سنن النسائي" (4412) ، وصححه شيخنا - رحمه الله - في"الإرواء" (2208) .

(3) المائدة: 5.

(4) تتكافأ: تتساوى في القصاص والدِّيات."النهاية".

(5) أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه شيخنا -رحمه الله- في"الإِرواء" (2208) .

(6) الإِسراء: 33.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت