فهرس الكتاب

الصفحة 2300 من 2752

عن أبي بكرة -رضي الله عنه- ذكَر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قعَد على بعيره وأمسكَ إِنسانٌ بخِطامه -أو زمامه- قال: أيّ يوم هذا؟ فسَكتنا حتى ظَننّا أنه سيُسمّيه سِوى اسمه.

قال: ألَيس يوم النَحر؟ قلنا: بلى. قال فأيّ شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننّا أنه سيُسمِّيه بغير اسمه، فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى.

قال: فإنّ دِماءَكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حَرام؛ كَحُرمِة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، لِيبلغ الشاهد الغائبَ، فإن الشاهد عَسى أن يبلّغَ مَن هو أوعى له منه" [1] ."

وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إِله إِلا الله وأني رسول الله إِلا بإِحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيِّب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة" [2] .

وعن عبد الله بن عمرو أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"لزوال الدنيا أهون على الله من قَتْل رجل مسلم" [3] .

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن؛ لأكبّهم الله في"

(1) أخرجه البخاري (67) ومسلم (1679) .

(2) أخرجه البخاري (6878) ومسلم (1676) وتقدّم.

(3) أخرجه الترمذي"صحيح سنن الترمذي" (1126) وابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (2121) والنسائي"صحيح سنن النسائي" (3722) وصححه شيخنا -رحمه الله- في"غاية المرام" (439) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت