فهرس الكتاب

الصفحة 2251 من 2752

وقال ابن عمر والزهري وإِبراهيم:"تُقْتل المرتدة" [1] .

وقال -تعالى-: {ومن يرتدِدْ منكم عن دينه فيمُت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النّار هم فيها خالدون} [2] .

أمّا العقوبة العاجلة في الدنيا، فهي القَتل.

فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"مَن بدَّل دينه فاقتلوه" [3] .

وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا يحِلّ دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إِله إِلا الله وأني رسول الله؛ إِلا بإِحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيّب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة" [4] .

وعن عثمان -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:"لا يحلّ دم امرئ مسلم إِلا بإِحدى ثلاث؛ رجل زنى بعد إِحصان فعليه الرجم، أو قتل عمداً فعليه القَوَد، أو ارتد بعد إِسلامه فعليه القتل" [5] .

(1) رواه البخاري معلقاً في"كتاب استتابة المرتدين" (باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم) ، وانظر ما قاله الحافظ -رحمه الله- في وصْله في"الفتح".

(2) البقرة: 217.

(3) أخرجه البخاري (3017) ، وتقدّم.

(4) أخرجه البخاري (6878) ، ومسلم (1686) ، وتقدّم.

(5) أخرجه أبو داود والنسائي"صحيح سنن النسائي" (3781) واللفظ له، وغيرهما وانظر"الإِرواء" (7/ 254) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت