"واغْدُ يا أُنيس على امرأة هذا؛ فإِن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرَجمها" [1] .
2 -بأربعة شهود:
قال الله -تعالى-: {والذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء} [2] .
ويشترط في الشهود: البلوغ والعقل والإِسلام، كما تقدّم في مثله، وكذا العدالة لقول الله -تعالى-: {وأشهدوا ذَوَي عدلٍ منكم} [3] ، وقوله -سبحانه-: {يا أيها الذين آمنوا إِن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} [4] .
وكذا المعاينة أي: أن يكون قد عاين فرجَها في فرجه؛ كما سيأتي -إِن شاء الله- في (باب حدّ من رمى المحصنة ولم يأت بأربعة شهود) قول عمر -رضي الله عنه- لزياد هل رأيت المرود دخَل المكحلة؟ [5] .
3 -بالحبَل، إِذا لم يُعلم لها زوج أو سيد:
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:"قال عمر: لقد خشيت أن يطول"
(1) أخرجه البخاري (6827) ، ومسلم (1697) ، وتقدّم بطوله في حدّ الزاني البكر.
(2) النور: 4.
(3) الطلاق: 2.
(4) الحجرات: 6.
(5) انظر"الإِرواء" (8/ 29) .