وتقدّم أنّ خير النساء: التي تسر زوجها إِذا نظرَ إِليها، وتطيعه إِذا أمرها، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره.
فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:"قيل لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أي النساء خير؟ قال: التي تسرّه إِذا نظر، وتطيعه إِذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره" [1] .
وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال:"أتى رجل بابنته إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: إِنّ ابنتي هذه أبت أن تتزوّج؟ فقال لها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أطيعي أباك."
فقالت: والذي بعثك بالحق؛ لا أتزوّج حتى تخبرني ما حقّ الزوج على زوجته؟ قال: حق الزوج على زوجته؛ لو كانت به قُرْحة، فلحستها، أو انتثر منخراه صديداً أو دماً، ثمّ ابتلعته؛ ما أدّت حقّه. قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوّج أبداً! فقال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تنْكِحُوهنَّ إِلا بِإِذْنِهِنَّ" [2] ."
وجاء في"الفتاوى" (32/ 271 - 277) -بحذف-:"وسئل -رحمه الله تعالى- عمن له زوجة لا تصلّي: هل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة؟ وإذا لم تفعل: هل يجب عليه أن يفارقها، أم لا؟"
فأجاب: نعم، عليه أن يأمرها بالصلاة، ويجب عليه ذلك؛ بل يجب عليه
(1) أخرجه أحمد، والحاكم، والنسائي"صحيح سنن النسائي" (3030) ، وانظر"الصحيحة" (1838) ، وتقدّم.
(2) أخرجه البزار بإِسناد جيد، رواته ثقات مشهورون، وابن حبان في"صحيحه"، وقال شيخنا -رحمه الله- في"صحيح الترغيب والترهيب" (1934) :"حسن صحيح".