فهرس الكتاب

الصفحة 1797 من 2752

اللاتي دَخَلْتُم بِهِنَّ فإِن لم تكونوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فلا جُنَاحَ عَلَيْكُم [1] ، فلم يُحرِّم الله -عزّ وجلّ- الربيبة بنت الزوجة أو الأمَة إِلا بالدخول بها، وأن تكون هي في حجره، فلا تحرم إِلا بالأمرين معاً، لقوله -تعالى- بعد أن ذكَر ما حرم من النّساء-: {وأُحِلَّ لكم ما وراء ذلكم} [2] ، {وما كان ربك نَسِيّاً} [3] .

وكونها في حجره ينقسم قسمين:

أحدهما: سكناها معه في منزله، وكونه كافلاً لها.

والثاني: نظره إِلى أمورها نحو الولاية لا بمعنى الوكالة، فكل واحد من هذين الوجهين يقع به عليها كونها في حجره.

وأمّا أمّها؛ فيحرِّمها عليه بالعقد جملةً: قولُ الله -تعالى-: {وأمّهات نسائكم} ، فأجملها -عزّ وجلّ- فلا يجوز تخصيصها، وفي كلّ ذلك اختلاف قديم وحديث ..."."

ثمّ ذكر -رحمه الله- هذا الاختلاف وناقشه مع بيان الأدلّة.

3 -زوجة الابن، وابن ابنه، وابن بنته، وإِنْ نزل؛ لقول الله -تعالى-: {وحلائِلُ أبنائِكُم الذين من أَصْلابِكُم} .

والحلائل جمع حليلة، وحليلة الرجل: امرأته، والرجل حليلها؛ لأنها تحُلّ معه ويحل معها. وقيل: لأنّ كلّ واحد منهما يحل للآخر [4] .

(1) النساء: 23.

(2) النساء:24.

(3) مريم: 64.

(4) "النهاية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت