فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 2752

وليلةً للمقيم" [1] ."

وعن خُزيمة بن ثابت عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ قال:"المسح على الخُفَّين للمسافر ثلاثة أيَّام، وللمقيم يوم وليلة" [2] .

وعن صفوان بن عسَّال؛ قال:"كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمرُنا إِذا كُنَّا سَفْرًا أن لا ننزعَ خفافنا ثلاثة أيَّام ولياليهنَّ؛ إلاَّ من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم" [3] .

قال أبو عيسى التِّرمذي:"وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والتابعين ومَن بعدهم من الفقهاء؛ مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإِسحاق؛ قالوا: يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهنَّ".

ويبدأ التوقيت من المسح بعد الحدث على القول الراجح.

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-:"... فالأحاديث الصحيحه التي رواها جمع من الصحابة في"صحيح مسلم"والسنن الأربعة والمسانيد وغيرها؛ ففيها أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أمر بالمسح، وفي بعضها: رخَّص في المسح، وفي غيرها: جَعَل المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثةٌ أيام ولياليهن، ومن"

(1) أخرجه مسلم: 276

(2) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (142) ، والترمذي"صحيح سنن الترمذي" (83) ، وابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (448) ، وانظر"المسح على الجوربين" (ص 88) .

(3) أخرجه أحمد، وهو في"صحيح سنن الترمذي" (84) ، و"صحيح سنن النسائي" (122) ، و"الإِرواء" (104) ، وتقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت