أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسّه زعفران أو ورس" [1] ."
أمّا المرأة؛ فإِنها تلبس جميع ذلك، ولكن يَحْرم عليها الثوب -الذي مسّه الطيب- والنقاب والقفازان.
قال شيخنا -رحمه الله- في التعليق على"الروضة الندية":"وأما سدْلها على وجهها فجائز، وهو غير التنقيب، والتسوية بينهما خطأ، كما بيّنه ابن القيم في"إِعلام الموقّعين" (1/ 269) ".
فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"لا تنتقب [2] المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين [3] " [4] .
وعنه -رضي الله عنه-: أنّه سمع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى النساء في إِحرامهن عن القفازين، والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب؛ مُعَصفراً أو خزّاً [5] ، أو حلياً أو سراويل أو قميصاً أو خفاً" [6] ."
(1) أخرجه البخاري: 1542، ومسلم: 1177، وتقدّم.
(2) النقاب، قال الحافظ:"الخمار الذي يشدّ على الأنف، أو تحت المحاجر. والمحاجر: جمع مَحجر: ما أحاط بالعين".
(3) شيء يلبسه نساء العرب في أيديهنّ، يغطّي الأصابع والكف والساعد من البرد، ويكون فيه قطن محشو."النهاية".
(4) أخرجه البخاري: 1838، وتقدّم.
(5) الخَزّ: ثياب تُنسج من صوف وإبْرَيسَم."النهاية". والإِبرَيسَم: الحرير.
(6) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (1612) .